أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم الصلاة وراء إمام أعمى ويخطئ أحيانا؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم الصلاة وراء إمام أعمى ويخطئ أحيانا؟
معلومات عن الفتوى: ما حكم الصلاة وراء إمام أعمى ويخطئ أحيانا؟
رقم الفتوى :
3831
عنوان الفتوى :
ما حكم الصلاة وراء إمام أعمى ويخطئ أحيانا؟
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4600)
ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟
نص الجواب
الحمد لله
الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله ? "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله" الحديث، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه الإمام أحمد وأبوداود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل: فإن كان خطؤه لحنا لايغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لايلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة: {إياك نعبد} بكسر الكاف أو: {أنعمت عليهم} بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هوأحفظ أولى بالإمامة منه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: